سائر بصمه جي
258
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
في الخطأ من ثلاثة أوجه من كونها على العاقلة ومن السن في الإبل ، ومن التأجيل في دفعها ، ودية شبه العمد مثلثة على العاقلة ، مؤجلة ، فهي مخففة من وجهين ، مغلظة من وجه . * دية قتل النفس : هي ألف دينار شرعي . فراجعها في آخر مبحث الدينار الشرعي . * الديرة : ما أدارته العرب من البيوت كالحلقة استحفاظا لما تحويه من أموالها قاله الحرالي [ المناوي ] . * الديوان : جريدة الحساب ثم أطلق على الحاسب ثم على موضعه معرب وأصله دوان [ المناوي ] . * الدّين : وضع إلهي يدعو أصحاب العقول إلى قبول ما هو عند الرسول كذا عبر ابن الكمال وعبارة غيره وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود إلى الخير بالذات وقال الحرالي دين اللّه المرضي الذي لا لبس فيه ولا حجاب عليه ولا عوج له هو اطلاعه تعالى عبده على أبعثها الظاهرة بكل باد وفي كل باد وعلى كل باد وأظهر من كل باد وعظمته الخفية التي لا يشير إليها اسم ولا يحوزها رسم وهي مداد كل مداد انتهى [ المناوي ] . - : ما يتدين به الإنسان . - : اسم لجميع ما يعد به اللّه . - : الملة . ومنه قول اللّه تعالى : وَذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ( 5 ) [ البيّنة : 5 ] . أي : الملة المستقيمة . - : الإسلام . وفي القرآن المجيد : أَ فَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ . ( 83 ) [ آل عمران : 83 ] . يعني الإسلام . - : الاعتقاد بالجنان ، والإقرار باللسان ، وعمل الجوارح بالأركان . - : الورع . - : القضاء . - : الحكم . وفي التنزيل العزيز : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ( 2 ) [ النور : 2 ] . أي : في حكم اللّه . - : الجزاء والمكافأة . - : الطاعة . - : السيرة . - : العادة . - : الملك . - بمعنى الأحكام الشرعية عند الإباضية : وضع إلهي سائق لأولي الألباب باختيارهم المحمود إلى ما هو خير لهم بالذات . ويتناول الأصل ، والفرع . * الدّين : القرض ذو الأجل . - : القرض . - : ثمن المبيع . - : كل ما ليس حاضرا . - عند المالكية والشافعية : هو ما يثبت بالذمة . - عند الحنفية : ما ثبت في الذمة غير معين بالذات ، بل بالوصف ، كالنقود ، والمكيل ، والموزون ، والمذروع . و : ما وجب في الذمة بعقد ، أو استهلاك . - عند الإباضية : هو ما ترتب في الذمة بمعاملة . - : ما يثبت في الذمة كمقدار من الدراهم في ذمة الرجل ، ومقدار منها ليس بحاضر . والمقدار المعين من